السيد محمد صادق الروحاني

117

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الرابع : ادخال حجر إسماعيل في المطاف بأن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه . الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان ( « 1 » ) . السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات ( « 2 » ) عرفا ، ولا يجزي الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي . [ أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ] م 3773 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ( « 3 » ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ( « 4 » ) ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف

--> ( 1 ) ( ) الشاذروان : بفتح الذال من جدار البيت الحرام ، وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى تأزيرا لأنه كإزار البيت ، وهي حاليا قاعدة رخامية بارزة عن جدار الكعبة تحيط بالبيت فلا يصح لمن يطوف أن يقترب بجسده فوق هذه المسافة . ( 2 ) ( ) أي سبع مرات بشكل متواصل فلا يقطع بينها بما يعتبر انه فاصل من الناحية العرفية . ( 3 ) ( ) مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها أثناء بنائه الكعبة المعظمة ، أو للأذان في الناس بالحج ، والتي فيها أثر قدميه ، وهي من جهة باب الكعبة . ( 4 ) ( ) أي 16 مترا وثلث ، والذراع أكثر من نصف متر وهو 6 ، 61 سم .